برئ الكفيل من الكفالة؛ لأنه إنما كفل له، لا لغيره، وقد انتقل المال عنه، فلا يتعدى حق الكفالة إلى من انتقل إليه المال.
وكذا لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقبل المحتال والمحال عليه، برئ الكفيل أيضا؛ لأن الحوالة كالقضاء إذا كان المحال عليه مليا.
أما لو كان معسرا أو لم يعلم المحتال، فالأقوى: عدم البراءة، إلا أن يرضى بالحوالة على المعسر.
ولو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول ببدنه، كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا.
ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول، رجع الكفيل على المكفول له بما قبضه؛ للعلم ببطلان الكفالة.
ولو مات المحال عليه الموسر ولم يترك شيئا، برئ الكفيل، وسقط دين المحتال.
مسألة 590: قد بينا أن الميت تحل عليه الديون المؤجلة عليه، عند علمائنا أجمع - وعليه عامة الفقهاء، وبه قال الشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب وسوار ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لأن هذا الدين إما أن يبقى في ذمة الميت أو ذمة الورثة أو متعلقا بالمال.
والأول محال؛ لأن الميت خرجت ذمته، وتعذرت مطالبته.