ولا ولاية لجد الأم، كما لا ولاية للأم، ولا لغير الأب والجد له من الأعمام والأخوال و (1) غيرهما من الأنساب، قربوا أم بعدوا.
وقد روي أن للأم ولاية الإحرام بالصبي (2).
والمعتمد ما قلناه.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: إن للأم ولاية المال بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما؛ لزيادة شفقتها (3).
وهو خارق للإجماع.
مسألة 442: الولاية في مال السفيه للحاكم، سواء تجدد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيها؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم، وزواله أيضا يفتقر إليه، فكان النظر في ماله إليه، ولا ولاية للأب ولا للجد ولا لوصيهما على السفيه.
وقال أحمد: إن بلغ الصبي سفيها، كانت الولاية للأب أو الجد له أو الوصي لهما مع عدمهما، وإلا فالحاكم (4).
ولا بأس به.
إذا عرفت هذا، فإن كان الأب للصبي والجد موجودين، اشتركا في الولاية، وكان حكم الجد أولى لو عارضه حكم الأب.