وقال بعض العامة: تثبت أحكام النسب - كما يثبت النسب - من وجوب النفقة وغيرها؛ لكون ذلك حصل ضمنا، فأشبه نفقة الزوجة (1).
والوجه: ما قلناه.
مسألة 430: إذا أقر السفيه بدين أو بما يوجب المال - كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه - لم يقبل إقراره به؛ لأنه محجور عليه لحظه، فلم يصح إقراره، كالصبي والمجنون. ولأنا لو قبلنا إقراره في ماله، لزال معنى الحجر؛ لأنه يقر به فيأخذه المقر له. ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه، فلم ينفذ، كإقرار الراهن بالرهن.
ولا فرق بين أن يسنده إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده، وهو قول أكثر الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين (2).
وللشافعية قول آخر: إنه إذا أسند إقراره إلى ما قبل الحجر، قبل، تخريجا من الخلاف في أن المفلس إذا أقر بدين سابق على الحجر هل يزاحم المقر له الغرماء؟ (3).
وللشافعية فيما إذا أقر بإتلاف أو جناية توجب المال قولان:
أصحهما: الرد، كما لو أقر بدين معاملي.
والثاني: القبول؛ لأنه لو أثبتنا (4) الغصب والإتلاف، يضمن، فإذا أقر به، يقبل (5).