فينتفي المقتضي للفساد، فيبقى أصل الصحة سليما عن المبطل، وحيث وطن نفسه على تلك الغاية فأي غرر يبقى فيه؟ وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا يصح؛ لما فيه من الجهالة (1).
فإذا قلنا بالصحة وكان له عليه عشرة أو أكثر، فيلزمه العشرة؛ إدخالا للطرفين في الملتزم، وهو المتعارف، وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني: أنه يلزمه ثمانية؛ إخراجا للطرفين.
والثالث: تسعة؛ إدخالا للطرف الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام (2).
وما اخترناه أصحهما عندهم (3).
أما لو قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة، صح ضمانه، وكان ضامنا لثمانية.
وإن لم يعرف، ففي صحته في الثمانية للشافعية قولان (4).
ولو قال: ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وقلنا ببطلان ضمان المجهول وهو لا يعرف قدرها، احتمل صحة ضمان ثلاثة؛ لدخولها قطعا في اللفظ على كل حال، كما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم، هل يصح في الشهر الأول؟ للشافعية وجهان (5).
وكل هذه المسائل آتية في الإبراء.
تذنيب: هل يجوز ضمان الزكاة عمن هي عليه؟ الأقوى عندي:
الجواز؛ لأنها دين ثابت لله تعالى، فجاز ضمانها.
والمضمون له هنا الحاكم أو المستحق؟ إشكال.