التصرف بغير الاكتساب.
وأما المكاتب المطلق فليس للسيد منعه من الضمان مطلقا كيف شاء؛ لانقطاع تصرفات المولى عنه.
ولو كان بعض العبد حرا وبعضه رقا ولا مهايأة بينه وبين السيد، لم يكن له الضمان إلا بإذنه؛ لتعلق حق السيد برقبته وتصرفه.
وكذا لو كان بينهما مهايأة وضمن في أيام السيد.
ولو ضمن في أيام نفسه، فالأقرب: الجواز.
قال بعض الشافعية: يجوز أن يخرج ضمان المعتق بعضه على الخلاف في الاكتسابات النادرة هل يدخل في المهايأة أم لا؟ (1).
وضمان المكاتب - عند الشافعية - بغير إذن السيد كضمان القن، وبالإذن مبني على الخلاف في تبرعاته (2).
مسألة 491: إذا أذن السيد لعبده في الضمان، صح، وانتقل المال إلى ذمة العبد أو ذمة السيد أو مال العبد الذي في يده لمولاه على الخلاف.
فإن أدى مال الضمان حالة الرق، فحق الرجوع للسيد؛ لأن الأداء من مال السيد، سواء كان من رقبة العبد أو مما في يده أو من كسبه.
وإن أداه بعد عتقه، فحق الرجوع للعبد؛ لأنه أداه من ماله.
ولو قلنا: إنه إذا ضمن بإذن سيده، تعلق الضمان بذمة السيد أو بكسب العبد، فالأقرب: أن حق الرجوع للسيد أيضا.
وللشافعية وجهان فيما إذا أدى بعد العتق:
أصحهما: أن حق الرجوع للعبد.
والثاني: أنه للسيد؛ لأن مال الضمان كالمستثنى عن اكتسابه،