وللشافعي قولان (1)، كما لو فسخ بالعيب.
وعلى القول الثاني للشافعي في بطلان البيع مع تفريق الصفقة فله طريقان:
أحدهما: أنه كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه.
والثاني: القطع بتوجيه المطالبة؛ لاستناد الفساد إلى الاستحقاق، لأن فسخ العقد ثبت له بسبب الاستحقاق، وما ثبت له بسبب الاستحقاق يرجع به على ضامن العهدة، كما لو كان الكل مستحقا (2).
هذا إذا ضمن بالصيغة المذكورة أولا، أما إذا كان قد عين جهة الاستحقاق، فقال: ضمنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحقا، لم يطالب بجهة أخرى.
وكذا لو عين جهة أخرى، لا يطالب عند ظهور الاستحقاق.
مسألة 522: لو اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس ثم ظهر استحقاق الأرض، وقلع المستحق البناء والغراس، فهل يجب على البائع أرش النقصان، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا؟ فيه خلاف يأتي، والظاهر وجوبه، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان البائع حاضرا، رجع المشتري بقيمة البناء والغراس عليه قائما، ثم المستحق إن شاء أعطى البائع قيمته مقلوعا، وإن شاء أمر بقلعه. وإن كان البائع غائبا، قال المستحق للمشتري: إن شئت