يتعلق بهذا فوائد، وإن كان قد يستحق المطالبة بالكل؛ لأنه قد يكون ثمنا، فإذا أفلس، رجع في المبيع، ويسقط أيضا عن صاحبه، فإذا حلف، برئ عما كان عليه، ولرب المال مطالبته بخمسة؛ لأنه إن كان صادقا، فالأصل باق عليه. وإن كان كاذبا، فالضمان باق.
وقال بعض الشافعية: لا مطالبة له؛ لأنه إما أن يطالب عن جهة الأصالة وقد حكم الشرع بتصديق المؤدي في البراءة عنها، أو عن جهة الضمان وقد اعترف رب المال بأنه أدى عنها.
هذا حكم الأداء، أما لو أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة، برئ أصلا وضمانا عندهم، وبرئ الآخر عن الضمان دون الأصيل عندهم؛ لأن الدين عندهم لا يسقط عن المضمون عنه بسقوطه عن الضامن.
وعندنا يسقط.
ولو أبرأ أحدهما عن خمسة، فإن أبرأه عن الأصيل، برئ عنه وبرئ صاحبه عن ضمانه، وبقي عليه ضمان ما على صاحبه. وإن أبرأه عن الضمان، برئ عنه، وبقي عليه الأصل، وبقي على صاحبه الأصل والضمان.
وإن أبرأه من الخمسة عن الجهتين (1) جميعا، سقط عنه نصف الأصل ونصف الضمان، وعن صاحبه نصف الضمان، ويبقى عليه الأصل ونصف الضمان فيطالبه بسبعة ونصف، ويطالب المبرأ عنه بخمسة.
وإن لم ينو عند الإبراء شيئا، فيحمل على النصف، أو يخير ليصرف إلى ما شاء؟ فيه الوجهان.
ولو قال المبرئ: أبرأت عن الضمان، وقال المبرأ عنه: بل عن الأصل، فالقول قول المبرئ (2).