الضمان، صح.
وإن انفردت (1) إشارته المفهومة بالضمان، صح أيضا.
ولو (2) انفردت كتابته عن الإشارة [المفهمة] (3) للضمان، لم يصح الضمان، سواء كان يحسن الإشارة أو لا؛ لأن الكتابة قد تكون عبثا أو تجربة للقلم (4) أو حكاية خط، فلم يثبت بها (5) الضمان.
وللشافعية في الكتابة المنفردة عن إشارة مفهمة (6) أنه قصد الضمان وجهان، أصحهما عندهم: الصحة عند وجود القرينة المشعرة بالمقصود (7).
ونحن أيضا نقول بذلك، وليس النزاع فيه، بل في مجرد الكتابة.
وهذا الشرط يقتضي نفي الخلاف، وأن الكتابة المجردة غير كافية.
أما الناطق فلا يكفي في حقه الكتابة ما لم يتلفظ بالعقد.
وللشافعية فيه الوجهان (8)، كما في الأخرس.
مسألة 483: يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان، أو علم المضمون له بالإعسار، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له بإعساره ثم ظهر الإعسار، كان بالخيار [بين] (9) فسخ الضمان