مسألة 498: يشترط رضا المضمون له في صحة الضمان، وهو قول أكثر علمائنا (1) - وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي في أحد القولين (2) - لأنه إثبات مال لآدمي، وتجدد سلطنة وولاية لم تكن، فلا يثبت إلا برضاه أو من ينوب عنه، كالبيع والشراء، ويبعد أن يتملك الإنسان بتمليك الغير شيئا من غير رضاه.
والقول الثاني للشافعي: إنه لا يشترط رضاه (3)، وهو قول الشيخ (4) (رحمه الله)؛ لأن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت (5) والنبي (صلى الله عليه وآله) لم يسأل عن رضا المضمون له.
ثم قال الشيخ (رحمه الله): ولو قيل: إن من شرطه رضا المضمون له، كان أولى؛ بدلالة أنه إثبات حق في الذمة، فلابد من اعتبار رضاه، كسائر الحقوق.
ثم قال: والأول أليق بمذهبنا؛ لأن الثاني قياس (6).
إذا عرفت هذا، فقد قال أبو يوسف بالقول الثاني للشافعي أيضا؛ لأن