ولو أسلم المكفول له، برئ الجميع، وكذا إن أسلم المكفول به.
وإن أسلم الكفيل وحده، برئ من الكفالة؛ لامتناع وجوب الخمر عليه وهو مسلم.
ولو كان ضمانا، فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه.
وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.
مسألة 587: لو قال: أعط فلانا ألفا، ففعل، لم يرجع على الآمر، ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمان مال، إلا أن يقول: أعطه عني.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليه إذا كان خليطا له؛ لجريان العادة بالاستقراض من الخليط (1).
ولو تسلط الظالم عليه فأخذ منه شيئا، لم يتسلط المظلوم على الآمر، ولم يكن له الرجوع بما أخذه الظالم وإن كان سببا؛ لأن الحوالة مع اجتماع المباشر والسبب على المباشر. أما لو قبض وسلم إلى الظالم، فإنه يطالب قطعا.
مسألة 588: إذا كانت سفينة في البحر وفيها متاع فخيف عليها الغرق فألقى بعض الركبان متاعه في البحر لتسلم السفينة ومن فيها، لم يكن له الرجوع على أحد، سواء ألقاه بنية الرجوع على الركبان أو لا بنية الرجوع؛ لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان.
ولو قال له بعض الركبان: ألق متاعك، فألقاه، لم يرجع أيضا على أحد؛ لأنه لم يكرهه على إلقائه، ولا ضمن له.
ولو قال له: ألق متاعك وعلي ضمانه، فألقاه، فعلى القائل ضمانه