حقه تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان، كما إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه، وصدقنا البائع بيمينه في نفي الرد، ثم اتفق الفسخ بتحالف وغيره، فإنه لا يمكن من المطالبة بأرش ذلك العيب ذهابا إلى أنه حادث بمقتضى يمينه السابقة (1).
مسألة 631: يجوز ترامي الحوالات ودورها، فلو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على بكر ثم أحال بكر زيدا على خالد، جاز، وهكذا؛ لأن حق الثاني ثابت مستقر في الذمة، فصح أن يحيل به كالأول، فيبرأ بالحوالة، كما برئ المحيل الأول بالحوالة.
وكذا كلما أحال واحد على واحد، كان كالأول.
وهنا قد تعدد المحال عليهم والمحتال واحد.
ولو أحال المديون زيدا على عمرو فأحال عمرو زيدا على المديون، صحت الحوالتان معا، وبقي الدين كما كان.
ولو أحال المديون زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو مثل ذلك الدين فأحال زيدا على المديون، جاز.
مسألة 632: لو كان لزيد على اثنين مائة على كل واحد خمسون، وكل واحد ضامن عن صاحبه، فأحال أحدهما زيدا بالمائة على شخص، فعندنا هذا الضمان لا فائدة تحته، بل الدين كما كان عليهما قبل الضمان.
ومن جوزه قال: يبرءان معا (2).
ولو أحال زيد على أحدهما بالمائة، برئ الثاني؛ لأن الحوالة كالقبض.