واعلم أن حق الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع، بل هو مشروط بأمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ولا يختص الرجوع بالبيع على ما تقدم (1)، بل يثبت في غيره من المعاوضات، وإنما يظهر الغرض بالنظر في أمور ثلاثة: العوض المتعذر تحصيله، والعرض (2) المسترجع، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.
النظر الأول: في العوض.
يشترط في العوض أمران: الحلول، وتعذر استيفائه بسبب الإفلاس، فلو كان الثمن مؤجلا، لم يكن له الرجوع؛ لأنه لا مطالبة له في الحال، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلا لحل الأجل بالفلس على ما تقدم (3).
ولو حل الأجل قبل انفكاك الحجر، فالأقرب: أنه لا يشارك صاحبه الغرماء؛ لسبق تعلق حقهم بالأعيان، بخلاف ما لو ظهر دين حال سابق، فإنه يشارك الغرماء، فعلى هذا ليس لصاحب الدين الذي قد حل الرجوع في عين ماله، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.
مسألة 330: لو كانت أمواله وافية بالديون، لم يجز الحجر عندنا،