والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأسماء بنت أبي بكر: " إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى الوجه والكفين (١)، علق وجوب الستر بالحيض، وذلك نوع تكليف، وقال (صلى الله عليه وآله):
" لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار " (٢) أشعر أنها بالحيض كلفت الصلاة.
ولو اشتبه الخارج هل هو حيض أم لا، لم يحكم بالبلوغ - إلا مع تيقن أنه حيض - عملا بالاستصحاب.
مسألة ٤٠٧: الحبل دليل البلوغ؛ لأنه مسبوق بالإنزال، لأن الله تعالى أجرى عادته بأن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة.
قال الله تعالى: (أمشاج نبتليه) (٣) وقال تعالى: ﴿فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾ (4).
لكن الولد لا يتيقن إلا بالوضع، فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر.
ولا فرق بين أن يكون ما ولدته تاما أو غير تام إذا علم أنه آدمي أو مبدأ صورة آدمي، كعلقة تصورت، فإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحق الزوج، حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق.