وإن شرط ملاءة المحال عليه، فبان معسرا، فإن قلنا بثبوت الخيار عند الإطلاق، فهنا أولى. وإن منعناه ثم، ففي الحكم هنا قول للمزني: إنه لا يرجع (1).
وقال ابن سريج: يرجع، نقلا عن الشافعي، كما لو اشترى عبدا بشرط أنه كاتب فبان خلافه، يثبت له الخيار (2).
واختار أكثرهم نقل المزني؛ لأنه لو ثبت الرجوع بالحلف في شرط اليسار، لثبت عند الإطلاق؛ لأن الإعسار نقص في الذمة، كالعيب في المبيع يثبت الخيار، سواء شرطت السلامة أو لا، بخلاف شرط الكتابة؛ فإن فواتها ليس نقصا، وإنما هو عدم فضيلة (3).
فإذا جمع بين [صورتي] (4) الإطلاق والاشتراط، حصل للشافعية في ثبوت الخيار ثلاثة أوجه ثالثها: الفرق بين الصورتين (5).
تذنيب: لو صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف، هل يعود إلى من كان عليه الدين؟ قال بعض الشافعية: نعم، ويفسخ الصلح (6).
وقال بعضهم: لا يعود (7).
مسألة 619: لو خرج المحال عليه عبدا، فإن كان لأجنبي وللمحيل دين في ذمته، صحت الحوالة، كما لو أحال على معسر، ويتخير المحتال عندنا؛ لأن إعسار العبودية أعظم إعسار، فإن رضي بالحوالة عليه، تبعه