وإن لم تكن له قيمة لو قطع، أجيب من يريد التبقية؛ إذ لا فائدة لطالب القطع فيه (1).
وإذا أبقوا الزرع بالاتفاق أو بطلب بعضهم حيث لم تكن للمقطوع قيمة، فالسقي وسائر المؤن إن تطوع بها الغرماء أو بعضهم أو أنفقوا عليها على قدر ديونهم، فذاك.
وإن أنفق عليها بعضهم ليرجع، فلا بد من إذن الحاكم أو (2) اتفاق الغرماء والمفلس، وإذا حصل الإذن، قدم المنفق بقدر النفقة؛ لأنه لإصلاح الزرع.
وكذا لو أنفقوا على قدر الديون ثم ظهر غريم، قدم المنفقون في قدر النفقة عليه.
وهل يجوز الإنفاق عليه من مال المفلس؟ الوجه: الجواز؛ لاشتماله على التنمية، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: المنع؛ لعدم اليقين بحصول الفائدة، وإنما هو موهوم (3).
النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة.
مسألة 345: هذه الإجارة لا يكون حكمها حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس كما يجب قبض رأس مال السلم فيه؛ للأصل الدال على عدم الوجوب، السالم عن معارضة النص الوارد في السلم؛ لانفراد السلم عن الإجارة ومغايرته لها، فلا يجب اشتراكهما في