أداؤه من جهة الدين الذي له على المحال عليه، إلا في صورة واحدة لا يعتبر فيها رضا المحيل، وهي ما إذا جوزنا الحوالة على من لا دين عليه لو قال للمستحق: أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فقبل، صحت الحوالة، فإذن لا يشترط هنا رضا المحيل، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصة.
مسألة 604: يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1) - لأن حقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى، إلا برضاه، كما أنه لا يجوز أن يجبر على أن يأخذ بالدين عوضا، وكما إذا ثبت حقه في عين، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه.
وقال داود وأحمد: لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليا؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " من أحيل على مليء فليحتل " (2) والأمر للوجوب (3).
ونحن نمنع الوجوب، بل المراد به الإرشاد.
مسألة 605: يشترط عندنا رضا المحال عليه، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يعلم هل رضي أم لا؟ لم تصح الحوالة، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني (4).