وقد مر الفرق.
ورتب بعض الشافعية هذين القولين على القولين في أن من عليه الدين المؤجل لو جن هل يحل الأجل؟ وأن الحلول في صورة الجنون أولى؛ لأن المجنون لا استقلال له كالميت، ووليه ينوب عنه كما ينوب الوارث عن الميت (1).
ورأى الجويني الترتيب بالعكس أولى؛ لأن ولي المجنون له أن يبتاع له بثمن مؤجل عند ظهور المصلحة، فإذا لم يمنع الجنون التأجيل ابتداء فلأن لا يقطع الأجل دواما كان أولى (2).
وعندنا أن الجنون لا يوجب الحلول.
مسألة 264: إنما يقسم الحاكم أمواله على الديون الحالة خاصة على ما اخترناه من عدم حلول المؤجلة، فيبيع أمواله ويقسمها على الحالة بالنسبة، ولا يدخر شيئا لأصحاب الديون المؤجلة، ولا يدام الحجر بعد القسمة لأصحاب الديون المؤجلة، كما لا يحجر بها ابتداء، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر: أنها تحل الديون المؤجلة، فيقسم المال بين أصحاب هذه الديون والديون الحالة ابتداء، كما لو مات (3).
وإن كان في الديون المؤجلة ما كان ثمن مبيع وهو قائم عند المفلس، فلصاحبه الرجوع إلى عين ماله - عنده (4) - كما لو كان حالا ابتداء.