وسيأتي مزيد بحث في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل (1).
مسألة 362: لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين أن تكون الزيادة قد نقص بها المبيع وأن لا تكون، ولا فرق أيضا بين أن تزيد قيمة العين لزيادة السوق أو تنقص في جواز الرجوع فيها، وقد بينا أن العلماء أطبقوا على أن الزيادة للمفلس.
ونقل عن مالك وأحمد بن حنبل في رواية: أن الزيادة للبائع كالمتصلة (2).
وهو خطأ؛ لأنها زيادة انفصلت في ملك المشتري، فكانت له.
ولقوله (عليه السلام): " الخراج بالضمان " (3) وهو يدل على أن النماء للمشتري؛ لكون الضمان عليه.
والفرق بين المتصلة والمنفصلة ظاهر؛ فإن المتصلة تتبع في الرد بالعيب، دون المنفصلة، فيبطل القياس.
ولو اشترى زرعا أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتد الحب، لم يرجع في العين - عندنا - للزيادة.
والشافعية طردوا الوجهين، وبعضهم قطع بالرجوع (4).