بفسخ صاحب الخيار، بطل الثمن، وبطلت الحوالة المترتبة عليه، فلو أحال البائع على المشتري بالثمن رجلا له عليه دين ثم فسخ المشتري بالخيار، بطلت الحوالة؛ لأنها فرع البيع، والبيع قد بطل.
وعندي فيه نظر؛ لأن البيع لم يبطل من أصله، وإنما تجدد له البطلان، فلا يؤثر في الحوالة التي جرت منهما.
ولو أحال المشتري البائع على غيره ثم فسخ البيع بالخيار، بطلت الحوالة؛ لترتبها على البيع، والبيع قد بطل.
ويحتمل قويا عدم بطلان الحوالة.
وعلى قول الشافعية ببطلان الخيار لو أحال المشتري البائع على ثالث، يبطل خيارهما جميعا؛ لتراضيهما. ولو أحال البائع رجلا على المشتري، لم يبطل خيار المشتري، إلا أن يقبل ويرضى بالحوالة (1).
مسألة 609: لو أحال زيد على عمرو بكرا بمال فأداه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر، ثم جاء عمرو يطالب زيدا بما أداه بحوالته إلى بكر، فادعى زيد أنه إنما أحال بما له عليه، وأنكر عمرو ذلك وأنه احتال ولا شيء لزيد عليه، كان القول قول عمرو؛ لأصالة براءة ذمته.
ويحتمل أن يقال: إن قلنا بصحة الحوالة على من لا مال عليه، كان القول قول المحال عليه قطعا. وإن قلنا: إنها لا تصح، كان القول قول المحيل؛ لاعترافهما بالحوالة، وادعاء المحال عليه بطلانها، والأصل الصحة.
مسألة 610: لو أحال السيد على مكاتبه بمال النجوم، فإن كان بعد