وهو الظاهر من مذهب الشافعي (1).
وله قول آخر: إنه يجوز الحجر عليه (2).
فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع؛ لأنه يصل إلى الثمن.
والثاني: أنه يرجع؛ لأنه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه (3).
وهذان الوجهان عندنا ساقطان؛ لأنهما فرع الحجر وقد منعناه.
مسألة 331: لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها، قال الشيخ (رحمه الله): لم يلزمه القبول، وكان له أخذ عينه (4) - وبه قال الشافعي وأحمد (5) - لما فيه من تحمل المنة، ولعموم الخبر (6)، ولأنه ربما يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذ.
وللشافعية فيه وجه آخر: أنه لا يبقى له الرجوع في العين، تخريجا