وقولهم: " إنه يملك ما في ذمته " غلط؛ لأن الإنسان لا يملك في ذمته شيئا، وإنما يسقط عن ذمته بوجود سبب الملك، فصار كالإبراء.
مسألة 637: لو كان لرجل على رجلين ألف درهم فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم، فأنكرا ذلك، فالقول قولهما مع أيمانهما، فإن حلفا، سقطت دعواه.
وإن شهد له ابناه، سمعت عندنا، خلافا للشافعي (1).
وإن شهد عليهما ابناهما، لم تسمع عندنا، خلافا للشافعي (2).
ولو انعكس الفرض فادعيا عليه إنما أحالاه وأنكر، فالقول قوله مع يمينه.
فإن شهد عليه ابناه، لم يقبل عندنا، خلافا للشافعي (3).
وإن شهد ابناهما، قبل عندنا، خلافا للشافعي (4).
وهل تقبل شهادة ابن كل واحد منهما للآخر؟ للشافعي قولان، بناء على أن الشهادة إذا ردت للتهمة في بعضها، فهل ترد في الباقي؟ (5).
ولو ادعى المديون عند مطالبة صاحب الدين أن صاحب الدين أحال الغائب عليه، فأنكر صاحب الدين، فأقام المدعي بينة، سمعت لإسقاط حق المحيل عنه، ولا يثبت بها الحق للغائب، قاله بعض الشافعية (6)؛ لأن الغائب لا يقضى له بالبينة، فإذا قدم الغائب وادعى ذلك وأنكر صاحب الدين أنه أحاله، احتاج إلى إعادة البينة ليثبت له.
وفيه نظر؛ لأن المطالبة إنما تسقط بالبينة عن المحال عليه، فإذا قدم الغائب وادعى فإنما يدعي على المحال عليه دون المحيل، وهو يقر له بذلك،