ويحتمل الثاني؛ لأنه لو أنفق نفقة المعسر لما لزمه نفقة الأقارب.
وللشافعي قولان (1).
مسألة 305: لا يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه ولا فرس ركوبه، وقد تقدم (2) ذلك في باب الدين.
وقد وافقنا على عدم بيع المسكن أبو حنيفة وأحمد وإسحاق؛ لأنه مما لا غنى للمفلس عنه، ولا يمكن حياته بدونه، فلم يصرف في دينه، كقوته وكسوته (3).
وقال الشافعي: يباع جميع ذلك - وبه قال شريح ومالك - ويستأجر له بدلها - واختاره ابن المنذر - لقوله (عليه السلام) في المفلس: " خذوا ما وجدتم " (4) وقد وجد عقاره (5).
وهو قضية شخصية جاز أن يقع في من لا عقار له، مع أن الشافعي قال: إنه يعدل في الكفارات المرتبة إلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق (6).