تذنيب: لو تبرع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه، صح الضمان وانعقد وبرئت ذمة المضمون عنه.
ولو أنكر المضمون عنه الضمان، لم يبطل ضمانه، وبه قال الشافعي (1).
النظر الرابع: في المضمون له.
مسألة 497: المضمون له هو مستحق الدين.
وهل تشترط معرفته عند الضامن؟ إشكال ينشأ: من عدم التعرض له والبحث عنه في ضمان (2) علي (عليه السلام) وأبي قتادة، ولأن الواجب أداء الحق، فلا حاجة إلى ما سوى ذلك. ومن أنه لابد وأن يعرفه الضامن ليأمن الغرر، فإن الناس يتفاوتون في المعاملة والاقتضاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا، وتختلف الأغراض في ذلك، فالضمان مع إهماله غرر وضرر من غير ضرورة.
وللشافعية وجهان، أصحهما: الثاني عندهم (3).
ولا بأس به؛ لحصول المعاملة بين الضامن وبينه بالضمان، فافتقر إلى معرفته للحاجة.
وقال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: لا تشترط معرفة الضامن المضمون له ولا المضمون عنه. واستدل بضمان علي (عليه السلام) وأبي قتادة (4).