مسألة 505: لا يشترط في المال اللزوم، بل مطلق الثبوت، سواء كان مستقرا لازما، كثمن المبيع إذا كان في الذمة، أو متزلزلا، كضمان الثمن في مدة الخيار، فإنه يصح ضمانه - وهو أصح وجهي الشافعي (1) - لأنه ينتهي إلى اللزوم بنفسه، فيحتاج فيه إلى التوثيق، وأصل وضع البيع اللزوم.
والثاني: لا يصح ضمانه؛ لأنه ليس بلازم (2).
ويمنع اشتراط اللزوم.
وهذا الخلاف بين قولي الشافعي إنما هو فيما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما، أما إذا كان الخيار مختصا بالبائع، فإنه يصح ضمانه بلا خلاف؛ لأن الدين لازم في حق من هو عليه (3).
وهو ممنوع.
وقال الجويني: تصحيح الضمان في بيع الخيار مبني على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يثبت بعد (4).
مسألة 506: الحقوق على أربعة أضرب:
[الأول]: حق لازم مستقر، كالثمن بعد قبض المبيع، والأجرة بعد انقضاء المدة، والمهر بعد الدخول، وهذا يصح ضمانه إجماعا.
الثاني: لازم غير مستقر، كالثمن قبل القبض، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل انقضاء المدة، فهذا يصح ضمانه أيضا؛ لأنه لازم في الحال وإن جاز أن يسقط، كما يسقط المستقر بالقضاء والإبراء وبالرد بالعيب وغير ذلك.