وقبلتك، وأتبعتك.
والقبول ما يدل على الرضا، نحو: رضيت، وقبلت.
ولا تقع معلقة بشرط ولا صفة، بل من شرطها التنجيز، فلو قال: إذا جاء رأس الشهر، أو: إن قدم زيد فقد أحلتك عليه، لم تصح؛ لأصالة البراءة، وعدم الانتقال.
ولا يدخلها خيار المجلس؛ لأنه مختص بالبيع، وليست بيعا عندنا.
وهل يدخلها خيار الشرط؟ منع منه أكثر العامة (1).
والحق: جواز دخوله؛ لقولهم (عليهم السلام): " كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز " (2).
ولو قال: أحلني على فلان، فقال: أحلتك، افتقر إلى القبول، ولا يكفي الاستيجاب.
والخلاف المذكور في البيع في الاستيجاب والإيجاب آت هنا.
وقطع بعض الشافعية بالانعقاد هنا؛ لأن الحوالة أجيزت رفقا بالناس، فيسامح فيها بما لا يسامح في غيرها (3).
والمعتمد ما قلناه.
مسألة 597: اختلف العامة في أن الحوالة هل هي استيفاء حق، أو بيع واعتياض؟ فللشافعي قولان:
أحدهما - وهو الأقوى عندي -: أنها استيفاء حق كأن المحتال