عن ذمته وتحول إلى ذمة الضامن على ما يأتي.
وأما الشافعي فإنه جوز على تقدير صحة الضمان المؤجل مطالبة المضمون عنه معجلا - بناء على أصله من أن الضمان غير ناقل، بل هو مقتض لتشريك الذمتين بالدين (1) - وليس له مطالبة الضامن معجلا (2).
مسألة 479: لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا والتزم التبرع بالتعجيل، صح الضمان عندنا، كما يصح ضمان الحال مؤجلا، وكان عليه أداء المال في الحال كأصل الضمان، وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني لهم: أنه لا يصح الضمان؛ لأن الضامن فرع المضمون عنه، فلا يستحق مطالبته دون أصيله.
والثالث لهم: أنه يصح الضمان، ويكون مؤجلا كأصله، ولا يلزم الضامن تبرعه بالتعجيل، كما لو التزم الأصيل التعجيل لم يلزمه، فكذا الضامن. ولأن الضامن فرع الأصيل، فينبغي أن يكون ما لزمه مضاهيا لما على الأصيل (3).
فعلى هذا القول هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أم تبعا لقضاء حق المشابهة؟ للشافعية وجهان (4).
وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحال هذه.