حلوله، صح؛ لثبوته في ذمة المكاتب. وإن كان قبل الحلول، فكذلك على الأقوى.
ويجيء على قول الشيخ (رحمه الله) المنع (1)؛ لأن مال الكتابة غير واجب - عنده (2) - على المكاتب؛ إذ له أن يعجز نفسه، فله أن يمتنع من أدائه.
وللشافعية وجهان فيما إذا أحال السيد غيره على مكاتبه بالنجوم.
أحدهما: الجواز - كما قلناه - لأن النجوم دين ثابت على المكاتب، فأشبه سائر الديون.
وأصحهما عندهم: المنع؛ لأن النجوم غير لازمة على المكاتب، وله إسقاطها متى شاء، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال (3).
وعلى ما اخترناه - من صحة الحوالة - لو أعتق السيد عبده المكاتب، بطلت الكتابة، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة؛ لأن المال بقبوله الحوالة صار لازما له للمحتال، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة.
ولو كان للسيد عليه دين معاملة غير مال الكتابة، صحت الحوالة به قطعا؛ لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات.
وقال بعض الشافعية: إنه مبني على أن المكاتب لو عجز نفسه، هل يسقط ذلك الدين؟ إن قلنا: نعم، لم تصح الحوالة، وإلا صحت (4).
والمعتمد ما قلناه، وهو قول أكثر الشافعية وقول أكثر العامة (5).
ولو أحال المكاتب السيد على إنسان بمال الكتابة، صحت الحوالة