وإذا قلنا بالبطلان، فليس لها مطالبة المحال عليه، بل تطالب الزوج بالنصف في الطلاق.
مسألة (1) 626: قد بينا الخلاف فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بعيب وشبهه، فإن المزني أبطل الحوالة؛ لأنها كانت بالثمن، فصار له الثمن في ذمة المحال عليه، وانتقل إليها من ذمة المحيل، فإذا انفسخ البيع، سقط الثمن، فيسقط عن ذمة المحال عليه (2).
وقال غيره: لا تبطل (3)؛ لأن المشتري دفع مالا بدل ما له في ذمته، وعاوضه بما في ذمة المحال عليه، فإذا انفسخ الأول، لم تنفسخ المعاوضة، كما لو أعطاه بالثمن ثوبا ثم فسخ بالعيب، لم يرجع عليه بالثوب، كذا هنا.
وأجيب: بأن الثوب ملكه بعقد آخر، بخلاف الحوالة، فإن نفس الحق تحول إلى ذمة المحال عليه، ولهذا لا يجوز أن يختلف ما في ذمة المحيل والمحال عليه.
وقال بعضهم: لا نسلم مسألة الثوب أيضا، بل إذا فسخ العقد، وجب رد الثوب الذي أخذه بدلا من الثمن (4).
لا يقال: قد قال الشافعي: إذا باع عبدا بثوب ثم سلم العبد وتصرف المشتري، ثم وجد بالثوب عيبا، فإنه يرده، ولا يبطل التصرف في العبد (5).
لأنا نقول: إن العبد تعلق به حق لغير المتعاقدين، فلم يكن لهما إبطاله، وهنا لم يخرج الحق عنهما، فلهذا إذا فسخا البيع، بطلت الحوالة.