فإذا قسم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مال ألبتة، لم يؤمر بالتكسب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين (١) - لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (2).
ولما رواه العامة عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " تصدقوا عليه " فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " خذوا ما وجدتم [و] (3) ليس لكم إلا ذلك " (4).
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا " (6).
واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه وقال: " إن مع العسر يسرا " (7) ولو كان التكسب واجبا لأمر به.
ولأن هذا تكسب للمال، فلا يجبر عليه، كما لا يجبر على قبول الهبة