والأظهر عنده (1): أنه لا يصح من غير مراجعة القاضي؛ لأن الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس، بل يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر (2).
والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من الأجنبي لا يصح، فإن صح، فهذا أولى (3).
ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم، فعلى الخلاف (4).
ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دينه، فهو كما لو باع من الأجنبي؛ لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر، بخلاف ما إذا باع [بكل الدين، فإنه يسقط الدين، فإذا سقط الدين ارتفع الحجر.
ولو باع] (5) من أجنبي بإذن الغرماء، لم يصح (6).
والوجه: الصحة - وهو أحد قولي الشافعي (7) - كما يصح بيع المرهون بإذن المرتهن.
وإذا قلنا: إنه إذا فرقت أمواله وقضيت الديون ارتفع الحجر عنه، صح البيع من الغريم بالدين؛ لتضمنه البراءة من الدين.
ويمكن أن يقال: لا نجزم بصحة البيع.
وإن قلنا: إن سقوط الدين يسقط الحجر؛ لأن صحة البيع إما أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا، فإن افتقرت، وجب الجزم بعدم الصحة، وإلا لزم