الفصل الثاني: في الكفالة وفيه مباحث:
الأول: العقد.
مسألة 559: الكفالة عقد شرع للتعهد بالنفس، ويشابه الضمان، فإن الشيء المضمون قد يكون حقا على الشخص، وقد يكون نفس الشخص.
وهي عقد صحيح عند عامة أهل العلم، وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد والشافعي (1)، ولا نعرف فيه مخالفا، إلا ما نقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوي: إن الكفالة بالبدن ضعيفة (2).
وقال في اختلاف العراقيين وفي الإقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان: إن الكفالة بالبدن جائزة (3).
واختلف أصحابه.
فقال بعضهم: إن الكفالة صحيحة قولا واحدا، وأراد بقوله: " إنها