المفلس ذلك، فإن شهد منهم عدلان، قبل، وإلا لم يقبل قولهم. فإن دفع العبد إليهم، وجب عليهم قبوله، أو إبراء ذمته من قدر ثمنه، فإذا قبضوه، عتق عليهم.
ولو أقروا بأنه أعتق عبده بعد فلسه، فإن منعنا من عتق المفلس، فلا أثر لإقرارهم.
وإن جوزناه، فهو كإقرارهم بعتقه قبل فلسه، فإن حكم الحاكم بصحته أو فساده، نفذ حكمه على كل حال؛ لأنه فعل مجتهد فيه، فيلزم ما حكم به الحاكم، ولا يجوز نقضه ولا تغييره.
ولو أقر المفلس بعتق بعض عبده، فإن سوغنا عتق المفلس، صح إقراره به، وعتق؛ لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، لأن الإقرار بالعتق يحصل به العتق، فكأنه أعتقه في الحال.
وإن قلنا: لا يصح عتقه، لم يقبل إقراره، وكان على الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون عتقه.
وكل موضع قلنا: على الغرماء اليمين، فإنها على جميعهم، فإن حلفوا، أخذوا. وإن نكلوا، قضي للمدعي مع اليمين. وإن حلف بعض دون بعض، أخذ الحالف نصيبه، وحكم الناكل ما تقدم.
ولو أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ شهر، وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك؛ فأنكر الغرماء، فإن قلنا: لا يقبل إقراره، حلف الغرماء على نفي العلم، وأخذوا العبد والكسب.
وإن قلنا: يقبل إقراره مطلقا، قبل في العتق والكسب، ولم يكن للغرماء عليه ولا على كسبه سبيل.
وإن قلنا: يقبل في العتق خاصة وأنه يقبل عتقه، قبل في العتق؛