ويرغب إليه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن، أو يخاف عليه الخراب والهلاك بغرق أو حرق أو نحوه، أو يكون ثقيل الخراج ومنزل الولاة ونحوه، وبه قال الشافعي (1).
وقال أحمد: كل موضع يكون البيع أنفع ويكون نظرا لهم، جاز، ولا يختص بما تقدم، وكذا لو كانت الدار سيئة الجيران ويتضرر الصبي بالمقام فيها، جاز بيعها وشراء عوضها، والجزئيات غير محصورة، فالضابط اعتبار الغبطة، وقد يكون الغبطة له في ترك البيع وإن أعطاه الباذل ضعفي ثمنه إذا لم يكن به حاجة إلى الثمن أو لا يمكن صرف ثمنه في مثله ويخاف ضياعه، فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من باع دارا أو عقارا ولم يصرف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه " (2) (3).
مسألة 448: يجوز للولي عن الطفل أو (4) المجنون بيع عقاره وغيره في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض بحسب ما تقتضيه المصلحة.
وإذا باع نسيئة زاد على ثمنه نقدا، وأشهد عليه، وارتهن به رهنا وافيا، فإن لم يفعل، ضمن، وهو قول أكثر الشافعية (5).
ونقل الجويني وجهين في صحة البيع إذا لم يرتهن وكان المشتري مليا، وقال: الأصح: الصحة، ولا يكون ضامنا؛ اعتمادا على ذمة الملي (6).
وليس بمعتمد؛ لأنه في معرض الإتلاف، بخلاف الإقراض؛ لأنه