لا يقال: المحال عليه قد كانت برئت ذمته من المحيل.
لأنا نقول: الحق في ذمته لا يتغير للمحيل أو للمحتال، فلهذا لا تفتقر الحوالة إلى رضاه عند بعضهم (1).
إذا ثبت هذا، فإن كان المحتال قد قبض الحوالة، فعلى الاختلاف، إن قلنا: ينفسخ، رد على المشتري ما أخذه. وإن قلنا: لا ينفسخ، رجع عليه بالثمن.
وكذا يجري الوجهان (2) لو أحال الزوجة بالصداق ثم ارتدت قبل الدخول، فهل تبطل الحوالة؟ على ما تقدم (3) من الخلاف.
مسألة 627: لو كان المبيع عبدا وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثم تصادق المتبايعان على أنه حر الأصل إما ابتداء أو ادعى العبد الحرية فصدقاه، فإن وافقهما المحتال، بطلت الحوالة؛ لاتفاقهم على بطلان البيع، وإذا بطل البيع من أصله، لم يكن على المشتري ثمن، وإذا بطلت الحوالة، رد المحتال على المشتري، وبقي حقه على البائع كما كان.
وإن كذبهما المحتال، فإما أن تقوم بينة على الحرية أولا.
فإن قامت، بطلت الحوالة، كما لو تصادقوا.
وهذه البينة يتصور أن يقيمها العبد؛ لأن العتق حقه، وأن يبتدئ الشهود على سبيل الحسبة، ولا يمكن أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالدخول في البيع.