بتلف المال الذي كان في يده، وهو أحد قولي الشافعي، وظاهر كلام أحمد (1).
ولهما قول آخر: إنه يستحلف؛ لاحتمال أن يكون له مال لا يعرفه الشهود (2).
ويحتمل قويا إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البينة بتلف المال، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار؛ لأنها إذا شهدت بالتلف، صار كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين، كذا هنا إذا قامت البينة بالتلف، فإنها لا تزيد على الإقرار.
مسألة 322: لو ثبت الإعسار، خلاه الحاكم على ما تقدم (3)، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادعوا أنه استفاد مالا، وأنكر، قدم قوله مع اليمين وعدم البينة، وعليهم إقامة البينة، فإن جاؤوا بشاهدين شهدا بأنهما رأيا في يده مالا يتصرف فيه، أخذه الغرماء.
فإن قال: أخذته من فلان وديعة أو مضاربة، وصدقه المقر له، حكم عليه بذلك، وليس للغرماء فيه حق.
وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المقر له وأنه أقر عن تحقيق؟ الأقرب: المنع؛ لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل، فلا معنى لتحليفه.
ويحتمل إحلافه؛ لجواز المواطأة، فإذا امتنع من اليمين، حبس حتى يسلم المال، أو يحلف. ولأنه لو أقر بالمواطأة، حبس على المال مع تصديق الغير.