ويجب أن يكون هذا الخلاف جاريا في مطالبتهم بتتمة التسعين إذا طالب أولا ورثة الضامن الأول وإن [لم] (1) يذكر ثم. وإن أخذ المستحق أولا بتركة الأصيل، برئ الضامنان عن نصف الدين.
ثم المستحق - على جواب الأكثرين - إن شاء أخذ من ورثة الأول ثلاثين، ومن ورثة الثاني خمسة عشر، وإن شاء أخذ الكل من ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الأول بثلاثين، فيصل إلى تمام حقه بالطريقين.
وعلى جواب الأستاذ ليس له من الباقي إلا ثلاثون، إن شاء أخذها من ورثة الأول ولا رجوع، وإن شاء أخذها من ورثة الثاني، وهم يرجعون بها على ورثة الأول (2).
مسألة 552: يجوز ترامي الضمان لا إلى غاية معينة.
وهل يجوز دوره بأن يضمن ضامن رجلا على دين ثم يضمن الرجل المضمون الضامن على ذلك الدين بعينه؟ منع منه الشافعية؛ لأن الضامن فرع المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون أصله (3).
وفيه عندي نظر.
أما لو ضمن غير ذلك الدين، فإنه يجوز قطعا؛ لأن الأصل في شيء قد يكون فرعا لفرعه في شيء آخر.
وكذا لو تبرع الضامن بالضمان، فإن الحق يثبت في ذمته، وتبرأ ذمة المضمون عنه عندنا، فيجوز حينئذ للمضمون عنه أن يضمن الضامن.
فلو كان له على اثنين عشرة على كل واحد منهم خمسة، فضمن كل واحد صاحبه فضمن ثالث عن أحدهما العشرة وقضاها، سقط الحق