قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصاب فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - " (1).
وقال مالك: لا تسمع البينة على الإعسار؛ لأنها شهادة على النفي، فلا تسمع، كما لو شهدت أنه لا حق لزيد على عمرو (2).
وهو غلط؛ لأن هذه الشهادة وإن تضمنت النفي إلا أنها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا، فإنه تسمع شهادته، بخلاف الشهادة بأنه لاحق عليه؛ لأن ذلك مما لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصل بها إلى معرفته، بخلاف صورة النزاع.
مسألة 317: تسمع بينة الإعسار في الحال - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال، كسائر البينات.
وقال أبو حنيفة: لا تسمع في الحال، ويحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدة الحبس. فقال بعضهم: يحبس المفلس شهرين ثم تسمع البينة. وقال الطحاوي: يحبس شهرا. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره (4).