فإن قلنا بالاقتضاء، أو شرطه مطلقا، ففيه ثلاثة أقوال للشافعي:
أحدها: قدر قيمة الموهوب.
والثاني: ما جرت العادة بأن يثاب مثله في تلك الهبة.
والثالث: ما يرضى به الواهب (1).
فإذا وهب المفلس هبة توجب الثواب ثم حجر عليه، لم يكن له إسقاطه؛ لأنه تصرف في المال بالإسقاط، فيمنع منه.
فإن قلنا بوجوب القيمة أو ما جرت العادة بمثله، لم يكن له أن يرضى إلا بذلك.
وإن قلنا: له ما يرضيه، كان له أن يرضى بما شاء وإن قل جدا، ولا يعترض عليه - وبه قال الشافعي (2) - لأن المال لا يثبت إلا برضاه، فلو عينا عليه الرضا، لكان تعيينا للاكتساب.
مسألة 290: قد بينا أنه لو أقر بعين، دفعت إلى المقر له على إشكال.
ويحتمل عدم الدفع، ويكون حق الغرماء متعلقا بها.
فعلى تقدير عدم القبول لو فضلت عن أموال الغرماء دفعت إلى المقر له قطعا؛ عملا بالإقرار.
أما البيع فلو باعها حالة الحجر وقلنا بعدم النفوذ ففضلت عن أموال الغرماء، ففي إنفاذ البيع فيها إشكال.
وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين منه في يده قبل الحجر