والثوب.
ج: أن يمتزج (1) بالأجود، فالأصح أنه يسقط حقه من العين، وليس له إلا المضاربة بالثمن - قال الشافعي: بهذا أقول، وهو أصح الوجهين (2) - لأن عين زيته تالفة من طريق المشاهدة والحكم.
أما من طريق المشاهدة والحقيقة: فللاختلاط.
وأما من طريق الحكم: فلأنه لا يمكنه الرجوع إلى عينه بالقسمة وأخذ المكيل من الممتزج؛ لما فيه من الإضرار بصاحب الأجود، ولا المطالبة بقيمته، بخلاف المساوي، فإنه يمكنه المطالبة بقسمته فيه، وبخلاف الثوب المصبوغ، فإن عينه موجودة محسوسة، وكذا السويق، فإن عينه لم تفقد وهي مشاهدة.
وقال المزني: له الفسخ، والرجوع إلى حقه من المخلوط، كالخلط بالمثل والأردأ، وكما لو صبغ الثوب ولت السويق (3)، لا ينقطع (4) حق الرجوع، فكذا هنا (5).
والفرق أن الزيت إذا اختلط، لم يمكن الإشارة إلى شيء من