المشتري، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أن البائع أحق؛ للخبر. ولأنه إذا رجع فيه، عاد الشقص إليه، فزال الضرر عن الشفيع؛ لأنه عاد كما كان قبل البيع، ولم تتجدد شركة غيره (1).
وهذان الوجهان للحنابلة (2) أيضا.
وللشافعية وجه ثالث: أن الثمن يؤخذ من الشفيع، فيختص به البائع؛ جمعا بين الحقين، فإن غرض الشفيع [في] (3) عين الشقص المشفوع، وغرض البائع في ثمنه، ويحصل الغرضان بما قلناه (4).
ويشكل بأن حق البائع إنما يثبت في العين، فإذا صار الأمر إلى وجوب الثمن، تعلق بذمته، فساوى الغرماء فيه.
وللحنابلة وجه ثالث غير ما ذكروه من الوجهين، وهو أن الشفيع إن كان قد طالب بالشفعة، فهو أحق؛ لأن حقه آكد وقد تأكد بالمطالبة. وإن لم يكن طالب بها، فالبائع أولى (5).
مسألة 386: لو باع صيدا فأفلس المشتري وكان البائع حلالا في الحرم والصيد في الحل، فللبائع الرجوع فيه؛ لأن الحرم إنما يحرم الصيد الذي فيه، وهذا ليس من صيده فلا يحرمه.
ولو أفلس المحرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالا، كان له أخذه؛