يصير تمرا، ولهذا لو غصب رجلا حبا فبذره في ملكه واستحصد، كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض، وكذا البيض لو صار فرخا (1).
والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر.
مسألة 367: لو كانت الثمرة مؤبرة حال البيع وشرطها في البيع، كانت جزءا من المبيع يتقسط الثمن عليها وعلى الأصول، فإذا أفلس المشتري وتلفت الثمرة بأكله أو بجائحة أو بأكل أجنبي، فقد بينا أن للبائع أخذ الشجر بحصته من الثمن، ويضارب مع الغرماء بحصة الثمرة.
وسبيل التوزيع أن تقوم الأشجار وعليها الثمار، فإذا قيل: قيمتها مائة، قومت الأشجار وحدها، فإذا قيل: قيمتها تسعون، علمنا أن قيمة الثمرة عشرة، فيضارب بعشر الثمن.
فإن اتفق في قيمتها انخفاض وارتفاع، فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقل من قيمتي وقت العقد ويوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم القبض أقل [فما نقص] (2) قبله فهو من ضمان البائع، فلا يحسب على المشتري.
وإن كانت يوم العقد أقل، فالزيادة حصلت في ملك المشتري وتلفت، فلا تعلق للبائع بها.
نعم، لو كانت العين باقية، رجع فيها تابعة للأصل إن لم تحصل زيادة عندنا، ومطلقا عند الشافعي (3).
[وقال بعض الشافعية] (4): الاعتبار في قيمته يوم القبض، واحتسب