إمضائه في الحال بسبب الحجر، فيمضى بعد فك الحجر عنه، كالعبد يقر بدين، والراهن يقر على الرهن، والمفلس [على المال] (1) (2).
وقد سبق الفرق.
مسألة 432: هذا حكم تكليفنا في الظاهر، أما حكمه فيما بينه وبين الله تعالى فإن علم بصحة ما أقر به - كدين لزمه، وجناية لزمته، ومال لزمه قبل الحجر عليه - فيجب عليه أداؤه بعد فك الحجر عنه؛ لأنه حق ثابت عليه، فلزمه أداؤه، كما لو لم يقر به. وإن علم فساد إقراره - مثل أن يقر بدين ولا شيء عليه، أو أقر بجناية ولم توجد منه - لم يلزمه أداؤه؛ لأنه يعلم أنه لا دين عليه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يقر به.
وكذا لا يجب عليه الأداء فيما أتلفه بدفع صاحب المال إليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه.
تذنيب: لو ادعى عليه شخص بدين معاملة لزمه قبل الحجر، فأقام عليه البينة، سمعت، وحكم عليه بمقتضى الشهادة. وإن لم تكن بينة، فإن قلنا: إن النكول ورد اليمين كالبينة، سمعت دعواه. وإن قلنا: كالإقرار، لم تسمع؛ لأن غايته أن يقر وإقراره غير مقبول.
مسألة 433: إذا طلق السفيه، نفذ طلاقه، سواء طلق قبل الحجر عليه أو بعده في قول عامة أهل العلم (3)؛ لأنه لا يدخل تحت حجر الولي