على استدعاء الخصم؟ على وجهين:
أحدهما: لا، كما لو كانت الدعوى على ميت أو غائب، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.
وأظهرهما: نعم، كيمين المدعى عليه (1).
مسألة 320: قد بينا أنه يقبل قوله في الإعسار إذا لم يعرف له سابقة مال، مع يمينه، فحينئذ نقول: إنه يقبل في الحال، كما لو أقام البينة تسمع في الحال، وهو قول أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم: يتأنى القاضي ويبحث عن باطن حاله، ولا يقنع بقوله، بخلاف ما إذا أقام البينة (3).
وحيث قلنا: إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة لو ادعى أن الغرماء يعرفون إعساره، كان له إحلافهم على نفي المعرفة، فإن نكلوا، حلف، وثبت إعساره. وإن حلفوا، حبس. وكلما ادعى ثانيا وثالثا وهلم جرا أنه قد ظهر لهم إعساره، كان له تحليفهم، إلا أن يعرف القاضي أنه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية.
ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة، وكل به القاضي من يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة، فإذا غلب على ظنه إفلاسه، شهد به عند القاضي؛ لئلا تتخلد عليه عقوبة السجن.
مسألة 321: إذا ادعى الإعسار وأقام البينة عليه، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البينة على ما تقدم (4)، سواء شهدت البينة بالإعسار أو