البحث الرابع: في الاختصاص.
مسألة 326: من أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها، كان بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة: علي (عليه السلام) وعثمان وأبو هريرة، وفي التابعين: عروة ابن الزبير، ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق (1) - لما رواه العامة عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء " (2).
وعن ابن خلدة الزرقي (3) قاضي المدينة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده