بالهبة فننقضها؛ لأنها تمليك من غير بدل، فإن لم يف، نقضنا البيع، بخلاف الوقف والعتق؛ لأن البيع يلحقه الفسخ، فإن لم يف، رددنا العتق والوقف.
قال بعضهم: هذه التصرفات على الترتيب، فالعتق أولى بالنفوذ؛ لقبوله الوقف وتعلقه بالإقرار، وتليه الكتابة؛ لما فيها من المعاوضة، ثم البيع والهبة؛ لأنهما لا يقبلان التعليق (1).
واختلفوا في محل القولين:
فقال بعضهم: إنهما مقصوران على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه، فإن فعل ذلك، لم ينفذ تصرفه قولا واحدا.
وقال آخرون: إنهما مطردان في الحالين، وهو الأشهر عندهم.
فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه؟ فعلى الأول لا تجب، وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقيا (2).
وقول الشافعي: " لا زكاة عليه " محمول عند هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء (3).
مسألة 272: إذا قلنا بأنه تنفذ تصرفاته بعد الحجر، وجب تأخير ما تصرف فيه، وقضي الدين من غيره فربما يفضل، فإن لم يفضل، نقضنا من تصرفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدم، ويؤخر العتق كما قلناه.
فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس إلا في العبد المعتق، والتمس الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقهم معجلا، فالأقرب: إجابتهم إلى ذلك،