وهو غلط؛ فإن بعض حقه يكون حقا له.
والأصل فيه أن تلف بعض العين لا يسقط حق الرجوع عندنا - خلافا له (1) - فكذا ذهاب بعضها بالبيع.
ولو رهن بعض العين، كان له الرجوع في الباقي بالقسط.
ومنع منه أحمد؛ لما فيه من التشقيص، وهو يقتضي الضرر (2).
وليس بجيد؛ لأن التشقيص حصل من المفلس برهن البعض، لا من البائع.
أما لو باع عينين فرهن إحداهما (3)، فإنه يرجع في العين الأخرى عندنا وعند أحمد في إحدى الروايتين، ولا يرجع في الأخرى (4).
ولو فك الرهن أو أبرىء المفلس من دينه، فللبائع الرجوع؛ لأنه أدرك متاعه بعينه عند المشتري.
ولا فرق بين أن يفلس المشتري بعد فك الرهن أو قبله.
تذنيب: لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن ثم أفلس المشتري، تخير البائع بين فسخ البيع للإفلاس، فيأخذ العين، وبين إمضاء البيع، فيقدم (5) حقه، فإن فضل عن الثمن شيء، كان للغرماء.
وإن كان رهنا عنده على دين غير الثمن، تخير في فسخ البيع والرهن، فيأخذ عين ماله ويضرب بالدين مع باقي الغرماء، وبين إمضاء