وللصباغ واحد؛ لأن الزيادة تابعة لماليهما. وإن جعلناها عينا، فعشرة منها للبائع ودرهم للصباغ، وأربعة للمفلس يأخذها الغرماء (1).
ولو بيع بثلاثين؛ لارتفاع السوق، أو للظفر براغب، قال بعض الشافعية: للبائع عشرون، وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية (2).
وقال بعضهم: يقسم الجميع على أحد عشر، عشرة للبائع، وواحد للصباغ، ولا شيء للمشتري (3).
فالأول بناء على أنها عين، والثاني على أنها أثر.
وكذا لو اشترى ثوبا قيمته عشرة واستأجر على قصارته بدرهم وصارت قيمته مقصورا خمسة عشر ثم بيع بثلاثين، قال بعض الشافعية - بناء على قول العين -: إنه يتضاعف حق كل منهم، كما في الصبغ (4).
وقال الجويني: ينبغي أن يكون للبائع عشرون، وللمفلس تسعة، وللقصار درهم كما كان، ولا يضعف حقه؛ لأن القصارة غير مستحقة للقصار، وإنما هي مرهونة عنده بحقه (5).
مسألة 379: لو أخفى المديون بعض ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسم الحاكم الباقي بين الغرماء ثم ظهر فعله لم ينقص شيء من ذلك، فإن للقاضي أن يبيع أموال الممتنع المماطل، وصرف الثمن في ديونه.
والرجوع إلى عين المال بامتناع المشتري [من] (6) أداء الثمن مختلف