الحوالة الأولى، انتقضت، وبرئ المحال عليه الأول، بخلاف ما إذا كان المديون أعطى صاحب الدين كفيلا آخر بعد الكفيل الأول، فإن الكفالة الثانية لا تكون إبطالا للكفالة الأولى؛ لأن المقصود من الكفالة التوثيق مع بقاء الدين على الأصيل، وضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثيق (1).
وهذا غير صحيح على أصلنا؛ لأن الحوالة ناقلة، فإذا صار الدين - الذي على المحال عليه للمحيل - [للمحتال] (2) لم يمكن النقض؛ لأنا نعتبر رضا المحال عليه.
نعم، لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال عليه من المال، صح، وبرئ المحال عليه، وكان متبرعا بالحوالة عن المحال عليه، ولا يرجع على أحد.
مسألة 642: إذا احتال بالحال على شرط الصبر مدة، وجب تعيينها، وصح الشرط عندنا - خلافا لأحمد (3) - على ما بيناه.
ولو لم يعين المدة، بطلت الحوالة؛ لبطلان شرطها.
ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده، صح الشرط؛ لعموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (4) وبه قال أبو حنيفة (5).
وهل يجبر المحال عليه على بيع داره أو عبده معجلا؟ الأقرب ذلك