وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فيكون التحديد بالثلث تحكما لا دليل فيه ولا قياس يدل عليه.
والفرق بين الزوجة والمريض من وجوه:
أ: المرض سبب يفضي إلى وصول [المال] (1) إليهم بالميراث، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث، فهي (2) أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها ولا لسائر الوراث بدون المرض.
ب: تبرع المريض موقوف، فإن برئ من مرضه، صح تبرعه، وهنا أبطلوه على كل حال، والفرع لا يزيد على أصله.
ج: ينتقض ما ذكروه بالمرأة، فإنها تنتفع بمال زوجها، وتتبسط فيه عادة، ولها النفقة منه، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه من مالها، وليس لها الحجر عليه، على أن هذا المعنى ليس موجودا في الأصل، ومن شرط صحة القياس ثبوت الحكم في الأصل، والمرأة قد ترغب في الرجل لماله، ولا تعترض عليه في تصرفه، فكذا الرجل، وانتفاعه بمالها لا يستحقه، ولا يجب عليها التجهيز له، ولو كان كذلك (3)، لاختص بما يستعمل، دون سائر مالها.
مسألة 414: قد بينا أن للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير من المأكول والمأدوم بشرط عدم الإضرار، وعدم المنع منه - وهو إحدى