المخالف له بالوجدان، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنه إذا زادت القيمة، ضارب بها دون الثمن، واستفاد بها زيادة حصته (1).
مسألة 348: لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف، فهو كما لو هلكت.
وليس له فسخ هذه التصرفات، بخلاف الشفيع، فإن له رد ذلك كله؛ لأن حق الشفعة كان ثابتا حين تصرف المشتري، لأن الشفعة تثبت بنفس البيع، وهنا حق الرجوع لم يكن ثابتا حين التصرف؛ لأنه إنما يثبت بالإفلاس والحجر.
وكذا لا رجوع للبائع لو كاتب المشتري العبد المبيع أو استولد الجارية المبيعة. أما لو دبر، فإن له الرجوع.
ولو نذر عتقه مطلقا أو نذره عند شرط، فكذلك لا يرجع إلا أن يبطل ذلك الشرط ويعلم بطلان النذر.
ولو علق العتق بصفة، لم يصح عندنا. وعند الشافعي يصح، وله الرجوع (2).
ولو آجر العين، فلا رجوع له في المنافع، بل في العين عندنا؛ لأنه يجوز بيع المستأجر، وهو أحد قولي الشافعية إن جوزوا بيع المستأجر، وإن منعوه، لم يكن له الرجوع في العين، فإذا جوزنا له الرجوع، فإن شاء أخذه مسلوب المنفعة لحق المستأجر، وإلا ضارب بالثمن (3).